القسم الخامس
أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، وغير ذلك.
ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد : الإجماع عليه (1). بل الظاهر إجماعيّته في الجملة ، لعدم وجود مخالف صريح ، إلاّ ما حكي عن القديمين أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع (2) ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقّف.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدّم في المسألة الاولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم :
كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس » (3).
ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ
__________________
(1) الخلاف 2 : 116 ، الانتصار : 86 ، التبيان 5 : 123 ، مجمع البيان 2 : 544 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 548 ، التذكرة 1 : 253 ، والشهيد في البيان : 348.
(2) حكاه عنهما في البيان : 348 ، وهما العماني والإسكافي.
(3) التهذيب 4 : 139 394 ، الوسائل 9 : 504 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9. والأجمة : الشجر الملتفّ مجمع البحرين 6 : 6.




