مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 578

القسم الخامس‌

أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، وغير ذلك.

ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد : الإجماع عليه (1). بل الظاهر إجماعيّته في الجملة ، لعدم وجود مخالف صريح ، إلاّ ما حكي عن القديمين أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع (2) ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقّف.

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدّم في المسألة الاولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم :

كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس » (3).

ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 116 ، الانتصار : 86 ، التبيان 5 : 123 ، مجمع البيان 2 : 544 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 548 ، التذكرة 1 : 253 ، والشهيد في البيان : 348.

(2) حكاه عنهما في البيان : 348 ، وهما العماني والإسكافي.

(3) التهذيب 4 : 139 394 ، الوسائل 9 : 504 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9. والأجمة : الشجر الملتفّ مجمع البحرين 6 : 6.

الصفحة 25 من 578