مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 578

تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يصحّ صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب 7 : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله 6 كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » (1).

ولا ضرّ تضمّنها لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونها مكاتبة ، ولا عدم صحّة الرواية ، ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبريّة ، التي هي في [ الوجوب ] (2) غير صريحة ، لعدم خروج الرواية باشتمالها على ما لا يقول به أحد عن الحجّيّة ، وحجيّة المكاتبة والموثّقة ، سيّما مع كونها بالشهرة مجبورة ، وإرادة [ الوجوب ] (3) من الجملة بقرينة قوله في الذيل : « يأمر فاطمة » إلى آخره ، مع أنّ لفظة « يأمر » كافية في ذلك.

والمحرّم للصائم المبطل للصوم : هو ترك واحد من الأغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهارا ، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخّر عن ذلك اليوم.

والحكم مختصّ بالاستحاضة الكثيرة لأنّها المرادة من الموثّقة ، فيبقى الباقي تحت الأصل وبصوم رمضان ، للأصل.

__________________

(1) الكافي 4 : 36 6 ، الفقيه 2 : 94 419 ، التهذيب 4 : 310 937 ، الوسائل 10 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

(2) في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.

(3) في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 249 من 578