مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 578

القسم الثاني

ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصّة

وهو أمور ثلاثة :

الأول : نيّة الإفطار‌ ، فإنّها حرام في الواجب من الصوم ، ومفسدة له كما مرّ ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كلّ من فسد صومه غير ما استثنى كالمغمى عليه إجماعا.

ولا تجب عليه كفّارة ، للأصل ، وعدم صدق الإفطار.

الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثّقة أبي بصير : « إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (1) ، والرواية مختصّة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.

الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقّ المشهور‌ ، بل قيل : الظاهر أنّه لا خلاف فيه (2).

لصحيحة ابن مهزيار : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت فصلّت وصامت من غير أن تعمل‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 393 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.

(2) كما في الحدائق 13 : 125.

الصفحة 248 من 578