مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 578

والأول : مندفع بما مرّ.

والثاني : مخصّص به.

والثالث : مقيّد به ، لإطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره ، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب ، لتقدّم التخصيص على التجوّز ، مضافا إلى منافاة قوله : « فإن شاء عذّبه الله ».

وكذا الرابع ، على أنّ القلس لا يتعيّن أن يكون بمعنى القي‌ء ، لاحتمال الجشأ ، كما نصّ عليه في رواية سماعة : عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقيّأ إلى قال : « ولا يفطر صيامه » (1) ، بل في الخلاص والمهذّب تفسيره بها خاصّة.

ولو تقيّأ لا عن اختيار لم يبطل إجماعا ، كما صرّح به غير واحد (2) ، للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، وغيرها ، كصحيحة معاوية : في الذي يذرعه القي‌ء وهو صائم ، قال : « يتمّ صومه ولا يقضي » (3).

خلافا للإسكافي ، إذا كان القي‌ء عن محرّم ، فيكفّر أيضا (4).

وهو مع ندرته ومخالفته للإطلاقات غير معلوم المستند.

وفي الثالث للأكثر (5) ، للأصل ، وتبادر الأكل والشرب من الإفطار ، وجوابه قد مرّ.

__________________

(1) الكافي 4 : 108 6 ، التهذيب 4 : 264 794 ، الوسائل 10 : 90 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 30 ح 3.

(2) كما في الحدائق 13 : 149 ، والرياض 1 : 314.

(3) الكافي 4 : 108 3 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 4.

(4) حكاه عنه في المختلف : 222.

(5) كما في الخلاف 1 : 382 ، المهذّب 1 : 192 ، الحدائق 13 : 147.

الصفحة 247 من 578