وموثّقة مسعدة : « من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » (1).
وبمعناها موثّقة سماعة (2) ، ومرسلة ابن بكير (3) ، والمرويّ في كتاب عليّ بن جعفر (4).
وموجب للكفّارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار (5) ، والإفطار يوجب الكفّارة كما مرّ.
خلافا في الأولين للسيّد والحلّي (6) ، للأصل ، والصحيح الحاصر.
وصحيحة ابن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » (7).
ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : « لا يفطره ذلك » (8).
__________________
(1) التهذيب 4 : 264 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.
(2) الفقيه 2 : 69 291 ، التهذيب 4 : 322 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.
(3) التهذيب 4 : 264 793 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7.
(4) مسائل علي بن جعفر : 117 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.
(5) الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.
(6) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، والحلّي في السرائر 1 : 387.
(7) التهذيب 4 : 260 775 ، الاستبصار 2 : 90 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.
(8) التهذيب 4 : 265 796 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.




