مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 578

وموثّقة مسعدة : « من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » (1).

وبمعناها موثّقة سماعة (2) ، ومرسلة ابن بكير (3) ، والمرويّ في كتاب عليّ بن جعفر (4).

وموجب للكفّارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار (5) ، والإفطار يوجب الكفّارة كما مرّ.

خلافا في الأولين للسيّد والحلّي (6) ، للأصل ، والصحيح الحاصر.

وصحيحة ابن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام ، والحجامة » (7).

ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‌ء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : « لا يفطره ذلك » (8).

__________________

(1) التهذيب 4 : 264 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

(2) الفقيه 2 : 69 291 ، التهذيب 4 : 322 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.

(3) التهذيب 4 : 264 793 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7.

(4) مسائل علي بن جعفر : 117 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.

(5) الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.

(6) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، والحلّي في السرائر 1 : 387.

(7) التهذيب 4 : 260 775 ، الاستبصار 2 : 90 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.

(8) التهذيب 4 : 265 796 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.

الصفحة 246 من 578