مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 578

وتجويز حمل قوله : « وهو صائم » في الموثقة الثانية على صحّة صومه فالمراد من الإفطار فيها نقص كمال الصوم حمل بعيد ، بل المعنى : يتمّ صومه.

نعم ، لو كان الاحتجاج بقوله : « يقضي صومه ووضوءه » فقط لما تمَّ الدلالة ، لأنّ حمل : « يقضي » على مجاز متعيّن ، لمكان قوله : « ووضوءه » ، وحذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى ممّا ذكر.

ومنه يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالرواية الثالثة أيضا ، بل يظهر تطرّق الخدش في الخصالي والرضوي أيضا على القول بعدم كون الارتماس مبطلا ، ولكن مع ذلك كلّه لا يضرّ في المطلوب ، لكفاية البواقي فيه.

وفي الثالث خاصّة للنافع ومحتمل القواعد (1) ، ولعله للأصل ، وخلو النصوص منها ، سيّما ما يتضمّن منها لإيجابه القضاء ، لورودها في مقام الحاجة.

والأصل يدفعه ما ذكر ، وخلوّ النصوص عن ذكرها بالخصوص مع تضمّنها لما يستلزمها غير ضائر ، وكون ما يتضمّن القضاء في مقام الحاجة ممنوع.

فروع :

أ : لا يختصّ الفساد بذلك بصيام شهر رمضان‌ ، لإطلاق أكثر الروايات.

ب : لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم :‌ كما قد يتوهّم ، بل يشملها وحكاية الفعل والتقرير أيضا ، لصدق الكذب عليهم.

__________________

(1) النافع 1 : 66 ، القواعد 1 : 64.

الصفحة 243 من 578