ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل ، ومع تبيّن ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانّا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه.
السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من الأئمّة :.
وهو محرّم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين (1) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى (2) ، وجملة من مشايخنا (3) ، بل للمشهور كما صرّح به في الخلاف والدروس (4) ويظهر من المبسوط (5) ، بل للإجماع كما عن الانتصار والغنية (6).
للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت له : هلكنا ، قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة » (7).
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 344 ، الطوسي في النهاية : 153.
(2) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 179 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 218 ، الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 573.
(3) منهم صاحب الرياض 1 : 309.
(4) الخلاف 2 : 221 ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس 1 : 274.
(5) المبسوط 1 : 270.
(6) الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.
(7) الكافي 4 : 89 10 ، التهذيب 4 : 203 585 ، الوسائل 10 : 33 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2.




