مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 578

ورواية الخصال.

وفي المدارك وعن المعتبر : عدم تعلّق الحكم بالحيوان إلاّ من باب الأرباح والفوائد ، لاختصاص الرواية المعتبرة (1) بغوص اللؤلؤ (2). وهو ممنوع.

وتظهر الفائدة في اعتبار مئونة السنة ، فلا يعتبر على ما ذكرناه.

نعم ، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان ، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.

و (3) لو أخذ منه شي‌ء من غير غوص فلا شكّ في وجوب الخمس فيه.

وهل هو من جهة الإخراج من البحر ، كما استقر به الشهيدان (4)؟ لإطلاق روايتي محمّد بن عليّ والخصال ، وتضعيفهما ضعيف ، مع أنّ الأولى صحّت عمّن أجمعوا على صحّة ما صحّ عنه وعمّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثانية صحيحة.

أو من جهة الأرباح ، كما في الشرائع (5)؟

الظاهر : الثاني ، لمعارضة الإطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل ، للأصل.

وتوهّم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول ، فتأمّل.

__________________

(1) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 27.

(2) المدارك 5 : 376 ، المعتبر 2 : 622.

(3) في النسخ : أو ، والأنسب ما أثبتناه.

(4) الشهيد الأول في البيان : 345 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 67 ، حيث ألحق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج بالغوص.

(5) الشرائع 1 : 180.

الصفحة 24 من 578