قال : « لا شيء عليه » (1).
والرابعة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب بخطّه إلى أن قال : « ولا شيء عليه » (2).
والخامسة : سألت الرضا 7 عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شيء عليه؟ قال : « لا يضرّه ولا يفطر ولا يبالي » الحديث (3).
وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامّة بالموافقة لإطلاق الكتاب ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة.
وبمنع الأعمّية المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأنّ الأخبار الأولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخصّ مطلقا ، بل الظاهر في الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في الردّ هو الشذوذ المخرج عن الحجّية ، مع أنّ إحدى صحيحتي العيص لا تدلّ إلاّ على جواز النوم ، وبعضها ممّا يلوح منه آثار التقيّة من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة.
وفي الثالث خاصّة للمحكيّ عن المعاني والسيّد في أحد قوليه (4) ، وبعض متأخّري المتأخّرين (5) ، ومال إليه في التحرير (6) ، للأصل ، وصحيحة
__________________
(1) الفقيه 2 : 74 322 ، الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1.
(2) التهذيب 4 : 210 609 ، الاستبصار 2 : 85 265 ، قرب الإسناد : 340 ، الوسائل 10 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5.
(3) التهذيب 4 : 210 610 ، الاستبصار 2 : 85 266 ، الوسائل 10 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6.
(4) حكاه عن العماني في المختلف : 220 ، السيد في الانتصار : 63.
(5) كالكاشاني في المفاتيح 1 : 247.
(6) التحرير 1 : 79.




