مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 578

والإجماع المنقول ، مع أنّ منها الموثّق الذي هو في نفسه حجّة.

وبضعف المرسل أولا ، ومرجوحيّته بالنسبة إلى معارضاته ثانيا ، لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة ، كما عن الانتصار (1).

نعم ، الثابت حينئذ هو القضاء والكفّارة ، وأمّا حرمة العمل فلا ، إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد ولا القصد.

وفي حصول الإمناء بالنظر أقوال : عدم الإفساد مطلقا ، حكي عن الشيخ في الخلاف والحلّي (2).

والإفساد إن كان إلى من لا يحلّ بشهوة ، وعدمه إن كان إلى من يحلّ ، نسب إلى المفيد والمبسوط والديلمي وابن حمزة والتحرير (3).

والإفساد إن قصد به الإنزال ، أو كرّر النظر حتى ينزل من غير قصده ، وعدمه بدونهما ، استقربه في المختلف (4).

والإفساد إن اعتاد الإنزال عقيب النظر ، وعدمه بدونه ، اختاره بعضهم (5).

والإفساد إن كان من عادته ذلك وقصده ، وعدمه بدونه ، اختاره في المدارك (6).

والظاهر اتّحاد القولين الأخيرين.

__________________

(1) الانتصار : 64.

(2) الخلاف 2 : 198 ، الحلي في السرائر 1 : 389.

(3) المفيد في المقنعة : 359 ، المبسوط 1 : 272 ، الديلمي في المراسم : 98 ، ابن حمزة في الوسيلة : 143 ، وفيه من غير تفصيل ، التحرير 1 : 77.

(4) المختلف : 220.

(5) كصاحب الحدائق 13 : 133.

(6) المدارك 6 : 63.

الصفحة 232 من 578