مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 578

وبوجوب الكفّارة في تلك الأخبار ثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب.

واختصاص الأكثر باستمناء خاصّ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

وفي حكم الطلب عمدا التسبّب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الإنزال مع أحدها ، أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر ، لصدق الإنزال عمدا ، فيكون بطلان صومه ووجوب القضاء والكفّارة مجمعا عليه (1).

ويدلّ على الحكم إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة.

وكذا إن لم يكن معتادا به ، ولكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق ، لما ذكر ، وكذا في القضاء والكفّارة ، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتّفق معه الإنزال ، وفاقا للمشهور كما عن المختلف والمهذّب (2) ، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف (3) ، للإطلاقات المذكورة.

خلافا لبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئا ، لضعف غير الصحيحة الأولى سندا ، وضعفها دلالة ، لاحتمال كون لفظة « حتى » تعليليّة (4).

وللمرسل المروي في المقنع : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي‌ء » (5).

ويجاب بانجبار الضعف لو كان بما مرّ من الشهرة المحكيّة‌

__________________

(1) في « ح » زيادة : كما عن الكتب الثلاثة وغيرها.

(2) المختلف : 224 ، المهذب البارع 2 : 43.

(3) المعتبر 2 : 654 ، الخلاف 2 : 190.

(4) انظر المدارك 6 : 62.

(5) المقنع : 60 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5.

الصفحة 231 من 578