وبوجوب الكفّارة في تلك الأخبار ثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب.
واختصاص الأكثر باستمناء خاصّ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وفي حكم الطلب عمدا التسبّب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الإنزال مع أحدها ، أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر ، لصدق الإنزال عمدا ، فيكون بطلان صومه ووجوب القضاء والكفّارة مجمعا عليه (1).
ويدلّ على الحكم إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة.
وكذا إن لم يكن معتادا به ، ولكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق ، لما ذكر ، وكذا في القضاء والكفّارة ، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتّفق معه الإنزال ، وفاقا للمشهور كما عن المختلف والمهذّب (2) ، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف (3) ، للإطلاقات المذكورة.
خلافا لبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئا ، لضعف غير الصحيحة الأولى سندا ، وضعفها دلالة ، لاحتمال كون لفظة « حتى » تعليليّة (4).
وللمرسل المروي في المقنع : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » (5).
ويجاب بانجبار الضعف لو كان بما مرّ من الشهرة المحكيّة
__________________
(1) في « ح » زيادة : كما عن الكتب الثلاثة وغيرها.
(2) المختلف : 224 ، المهذب البارع 2 : 43.
(3) المعتبر 2 : 654 ، الخلاف 2 : 190.
(4) انظر المدارك 6 : 62.
(5) المقنع : 60 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5.




