وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » (1).
ورواية أبي بصير : عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » (2).
والرضوي : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » (3).
وتؤيده بل تدلّ [ عليه ] (4) صحيحة محمّد وزرارة : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه مني » (5).
وصحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » (6).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » (7) ، إلى غير ذلك.
__________________
(1) التهذيب 4 : 320 980 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.
(2) التهذيب 4 : 320 981 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5.
(3) فقه الرضا «ع» : 212 ، مستدرك الوسائل 7 : 324 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3.
(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(5) التهذيب 4 : 271 821 ، الاستبصار 2 : 82 251 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.
(6) الكافي 4 : 104 1 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
(7) الفقيه 2 : 71 300 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.




