القسم الرابع
ما يخرج من البحر
ووجوب الخمس فيه إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى (1) ، وغيرها (2).
ويدلّ عليه مع الأصل المتقدّم خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (3) ، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم (4) ، ورواية محمّد بن عليّ الآتية (5) في نصاب المعادن (6).
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن (7) ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » (8).
والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره (9) ، لإطلاق المرسلتين
__________________
(1) الانتصار : 86 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 547.
(2) كالمعتبر 1 : 292.
(3) الكافي 1 : 548 28 ، التهذيب 4 : 121 346 ، الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.
(4) راجع ص : 11 و 14.
(5) في ص : 58.
(6) في « ق » زيادة : في بعض الكتب.
(7) في « ح » زيادة : في بعض الكتب.
(8) الخصال : 290 51 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ، وفيهما : عن عمّار بن مروان.
(9) البيان : 345 و 346.




