مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 578

والاقتصاد والمصباح ومختصره (1).

ومن ذلك يظهر تطرّق القدح في الإجماع المحقّق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلّة ، والأصل مع عدم البطلان ، وتدلّ عليه مرسلة علىّ بن الحكم : « إذا أتي الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (2).

ومرفوعة أحمد بن محمّد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (3).

ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالإجماع المركّب.

وأمّا دبر الغلام بدون الإنزال ، فالمشهور فيه أيضا كما قيل الإفساد (4) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه (5) ، لذلك الإجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفّارة على المجامع. وفي الكلّ نظر ظاهر.

خلافا لمحتمل كلّ من ذكره.

وتردّد فيه في المعتبر والشرائع والنافع (6) ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة محمّد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها (7).

__________________

(1) الاقتصاد : 287 ، مصباح المتهجد : 484.

(2) التهذيب 7 : 460 1843 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3.

(3) التهذيب 4 : 319 975 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3.

(4) انظر الذخيرة : 496 ، والرياض 1 : 304.

(5) الخلاف 2 : 190.

(6) المعتبر 2 : 669 ، الشرائع 1 : 189 ، النافع : 66.

(7) الفقيه 2 : 67 276 ، التهذيب 4 : 318 971 ، الاستبصار 2 : 80 244 ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

الصفحة 228 من 578