مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 578

بالإجماع المركّب.

ولإطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الأخبار.

ولإيجابه الجنابة المفسدة للصوم.

ويرد على الأولين : عدم الحجّية.

وعلى الثالث : بأنّ جعل الآية من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، وهو غير جائز ، فيجب حملها على المجاز ، وهو إمّا الوطء في القبل ، أو مطلق الجماع ، الغير المعلوم صدقه على وطء الدبر ، أو غير المنصرف إليه ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة.

ومنه يظهر ردّ الرابع أيضا.

وعلى الخامس : بمنع الملزوم أولا ، والملازمة ثانيا.

خلافا للمحكي عن المبسوط ، حيث جعل البطلان أحوط (1) ، وإن كان في كونه صريحا في الخلاف نظر ، لاحتمال إرادة الوجوب من الاحتياط في كلمات القدماء.

نعم ، هو الظاهر من المختلف (2) ، لأن الاحتياط في كلامه ليس محمولا على الوجوب.

نعم ، يحتمل إرادة المبسوط الاستحباب أيضا ، فكلامه محتمل للخلاف وليس صريحا في وفاق المشهور ، ككلام من أطلق الجماع بل الوطء أيضا كالمقنعة والنهاية والناصريات والديلمي (3) أو مقيّدا بالفرج ، كالجملين (4) ‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 270.

(2) المختلف : 216.

(3) المقنعة : 344 ، النهاية : 153 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الديلمي في المراسم : 98.

(4) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 212.

الصفحة 227 من 578