مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 578

ورواية يونس : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (1) ، وهي دليل الكراهة أيضا.

خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى ، فقالا بالتحريم في غير الوضوء (2) ، ولعلّه لرواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة لوجوب الكفّارة بأمور منها : المضمضة (3).

وهي مردودة بما مرّ من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا ، فلا بدّ من ارتكاب تجوّز ، وبعد فتح بابه تتّسع دائرته فلا تفيد.

ثمَّ لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه (4).

الثالث : الجماع في قبل المرأة ، أنزل أم لم ينزل.

وهو حرام علي الصائم إجماعا ، كتابا ونصّا وفتوى ، وموجب للقضاء والكفّارة ، بالإجماع ، والسنّة المتواترة :

كصحيحة البجلي : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (5).

ورواية المفضّل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة » (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 107 4 ، التهذيب 4 : 205 593 ، الاستبصار ، 2 : 94 304 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

(2) الاستبصار 2 : 94 ، المنتهى 2 : 579.

(3) راجع ص : 228.

(4) في ص : 272.

(5) الكافي 4 : 102 4 ، التهذيب 4 : 206 597 ، الاستبصار 2 : 81 247 ، الوسائل 10 : 29 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.

(6) الكافي 4 : 103 9 ، الفقيه 2 : 73 313 ، التهذيب 4 : 215 625 ، الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

الصفحة 225 من 578