« ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (1).
ووصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه والخصال : « إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله تعالى في الإسلام » إلى أن قال : « ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل الله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) الاية » (2).
فرع : ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكيّ عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس (3) : عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضّة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ، لعموم الأخبار (4).
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلّي في السرائر وابن سعيد في الجامع (5) : الاختصاص بكنوز الذهب والفضّة ، ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر ، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.
وحمل : « مثله » فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار ، مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا.
__________________
(1) الفقيه 2 : 21 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
(2) الفقيه 4 : 264 723 ، الخصال : 312 90 ، الوسائل 9 : 496 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3.
(3) الاقتصاد : 283 ، الوسيلة : 136 ، التحرير 1 : 73 ، المنتهى 1 : 547 ، التذكرة 1 : 252 ، البيان : 344 ، الدروس 1 : 260.
(4) الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5.
(5) النهاية : 198 ، المبسوط 1 : 236 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 ، السرائر 1 : 486 ، الجامع : 148.




