فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » (1) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ، المتضمّنة لتفاصيل الكفارات (2).
فروع :
أ : اختلفوا في حرمة إيصال الغبار إلى الحلق وبطلان الصوم به مطلقا ، كما في كلام جماعة ، منهم : الشرائع والنافع والتلخيص والتبصرة (3) ، أو الغليظ منه ، كما في كلام جمع آخر (4) ، بل الأكثر كما قيل (5) وجوازه.
فعن الشيخين والحلّي والحلبي وفي الشرائع والنافع (6) وطائفة من أفاضل المتأخّرين (7) : الأول ، ونسب إلى المشهور (8) ، بل عن الانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والتنقيح ونهج الحقّ : الإجماع عليه (9).
وعن ظاهر الصدوق والسيّد والديلمي والشيخ في المصباح : الثاني (10) ، حيث لم يذكروا البطلان به ، وإليه ذهب جمع من متأخّري
__________________
(1) التهذيب 4 : 207 600 ، الاستبصار 2 : 96 311 ، الوسائل 10 : 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11.
(2) الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10.
(3) الشرائع 1 : 189 ، النافع 1 : 65 ، التبصرة : 53.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 271 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 257.
(5) انظر المدارك 6 : 52 ، كفاية الأحكام : 46.
(6) المفيد في المقنعة : 356 ، الطوسي في المبسوط 1 : 271 ، الحلي في السرائر 1 : 377 ، الحلبي في الكافي : 179 ، الشرائع 1 : 189 ، النافع : 65.
(7) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 89 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 71.
(8) كما في المفاتيح 1 : 248 ، الحدائق 13 : 72.
(9) السرائر 1 : 377 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، التذكرة 1 : 257 ، التنقيح 1 : 357 ، نهج الحقّ : 461.
(10) الصدوق في المقنع : 60 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، والديلمي في المراسم : 98 ، الشيخ في المصباح : 484.




