مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 578

مقتضى قاعدة الانصراف إلى المعتاد اعتبار معتاد زمان الشارع وبلده ، وحينئذ تتّسع دائرة الأكل والشرب في الصوم.

بل إخراج المني أيضا لو أجريت القاعدة فيه أيضا.

استدلّ للمخالف (1) بما مرّ ، من انصراف المطلق إلى المعتاد.

وبنحو صحيحة محمّد : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس » (2).

والأخرى : في الصائم يكتحل ، فقال : « لا بأس به ، إنّه ليس بطعام ولا شراب » (3).

وبعموم العلّة على عدم ضرر غير الطعام والشراب ، وغير المعتاد ليس منهما.

ورواية ابن أبي يعفور : عن الكحل للصائم؟ فقال : « لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل » (4).

ورواية مسعدة : عن الذباب يدخل في حلق الصائم؟ قال : « ليس عليه قضاء ، إنّه ليس بطعام » (5).

والجواب عن الأول : ما سبق.

__________________

(1) انظر الحدائق 13 : 57.

(2) الفقيه 2 : 67 276 ، التهذيب 4 : 318 971 ، الاستبصار 2 : 80 244 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

(3) الكافي 4 : 111 1 ، التهذيب 4 : 258 765 ، الاستبصار 2 : 89 278 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

(4) التهذيب 4 : 258 766 ، الاستبصار 2 : 89 279 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.

(5) الكافي 4 : 115 2 ، التهذيب 4 : 323 994 ، الوسائل 10 : 109 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 2.

الصفحة 214 من 578