مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 578

الفصل الثاني

في بيان الأشياء المخصوصة

التي بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها‌

وهي على أقسام خمسة :

القسم الأول

ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفّارة معا‌ ، إذا

وقع في صوم شهر رمضان وغيره ممّا في إفطاره قضاء وكفّارة ،

وهي أمور سبعة :

الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره.

أمّا حرمتهما فبالكتاب (1) ، والسنّة المتواترة (2) ، والإجماع فيهما (3).

أمّا في الأول فظاهرة ، وأمّا في الثاني فلعمومات الكتاب والسنّة في النهي عن الأكل والشرب.

والانصراف إلى المعتاد لو سلّم فإنّما هو في المطلق دون العامّ ، مع أنّ انصراف المطلق إليه أيضا إنّما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم.

بل هنا كلام آخر ، وهو أنّه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلّق الحكم المأكول والمشروب.

__________________

(1) البقرة : 187.

(2) كما في الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.

(3) كما في الشرائع 1 : 189 ، المدارك 6 : 43 ، الذخيرة : 496.

الصفحة 212 من 578