الفصل الثاني
في بيان الأشياء المخصوصة
التي بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها
وهي على أقسام خمسة :
القسم الأول
ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفّارة معا ، إذا
وقع في صوم شهر رمضان وغيره ممّا في إفطاره قضاء وكفّارة ،
وهي أمور سبعة :
الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره.
أمّا حرمتهما فبالكتاب (1) ، والسنّة المتواترة (2) ، والإجماع فيهما (3).
أمّا في الأول فظاهرة ، وأمّا في الثاني فلعمومات الكتاب والسنّة في النهي عن الأكل والشرب.
والانصراف إلى المعتاد لو سلّم فإنّما هو في المطلق دون العامّ ، مع أنّ انصراف المطلق إليه أيضا إنّما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم.
بل هنا كلام آخر ، وهو أنّه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلّق الحكم المأكول والمشروب.
__________________
(1) البقرة : 187.
(2) كما في الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.
(3) كما في الشرائع 1 : 189 ، المدارك 6 : 43 ، الذخيرة : 496.




