مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 578

كسائر الدعاوي ، ولا مدخليّة للوجدان حينئذ.

فقيل : يقدّم قول المالك (1) ، ليده السابقة.

وقيل : قول المستأجر (2) ، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأنّ الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخّر الدفن.

وتضعّف اليد : بعدم معلوميّة ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرّف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليّا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدّة الإجارة قليلة ، سيّما إذا أجّره المالك لسفر.

وأصل التأخّر : بأنّه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرّف المالك ، أو يدّعى المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردّده في الدار كثيرا.

ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.

البحث الثاني

يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع (3).

ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » (4).

وصحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :

__________________

(1) المبسوط 1 : 237.

(2) الخلاف 2 : 123.

(3) كالشيخ في الخلاف 2 : 121 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 252.

(4) الكافي 1 : 546 19 ، الفقيه 2 : 21 73 ، التهذيب 4 : 121 346 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1.

الصفحة 21 من 578