مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 578

فإن قيل : المراد الشي‌ء المفسد للصوم.

قلنا : سيأتي أنّ ذلك أيضا مفسد له في موضع لا دليل على صحّته معه.

المسألة العاشرة : لو نوى الإفطار في النهار ، فإمّا يكون قبل عقد نيّة الصوم ، أو بعده.

والأول مضى حكمه بأقسامه (1).

والثاني ممّا لا شكّ في كونه حراما ، لكونه عزما على الحرام ، واتّباعا للهوى.

وإنّما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه ، فعن الحلبي والمختلف والإرشاد وشرحه لفخر المحقّقين والإيضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني (2) وفي الدروس والبيان والحدائق : فساده به (3) ، وهو مختار السيّد في مسائله القديمة ، كما صرّح به في بعض رسائله (4).

وعن المبسوط والخلاف والسيّد (5) وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل : عدمه (6) ، ونسب إلى المشهور بين الأصحاب (7).

والحقّ : هو الأول ، لأنّ كلّ ما دلّ على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدلّ عليه في كلّ جزء جزء منه أيضا ، ولا شكّ أنّ آن نيّة القطع‌

__________________

(1) وأقسامه : أنّه إمّا يكون سهوا أو عمدا والثاني إمّا يكون في الواجب العيني أو غيره ، وأيضا إمّا يكون قبل التذكر في المعين أو بعده. منه ;.

(2) الحلبي في الكافي : 182 ، المختلف : 215 ، الإرشاد 1 : 300 ، الإيضاح 1 : 223 ، المسالك 1 : 70.

(3) الدروس 1 : 267 ، البيان : 362 ، الحدائق 13 : 51.

(4) جوابات المسائل الرسية الاولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 356.

(5) المبسوط 1 : 278 ، الخلاف 2 : 222 ، حكاه عن السيد في الحدائق 13 : 49.

(6) الشرائع 1 : 188 ، ومن كتب العلاّمة : المنتهى 2 : 561 ، والقواعد 1 : 63 ، إلاّ أنّ فيه : صحّ صومه على إشكال.

(7) كما في المدارك : 316 والحدائق 13 : 49.

الصفحة 208 من 578