مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 578

المعاصرين (1) ، لإطلاق بعض الأخبار المذكورة ، وظاهر صحيحة البجلي الثانية.

وصريح مرسلة البزنطي : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟

قال : « نعم » (2).

ويجاب عنها : بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ (3).

مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامّة ، في الصحيحة ، على البعض ولو مجازا لذلك أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى الغروب ، ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.

المسألة الثامنة : يمتدّ وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّة‌ ، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شي‌ء بعد أن ينوي ، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد والشيخ والإسكافي والحلّي وابني زهرة وحمزة (4) والمنتهى والدروس (5) ، واستحسنه في التحرير والروضة (6) ،

__________________

(1) الرياض 1 : 302.

(2) التهذيب 4 : 188 529 ، الاستبصار 2 : 118 385 ، الوسائل 10 : 12 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 9.

(3) المنتهى 2 : 559. قال : فإنّه مع إرساله لا تعرض فيه بالنيّة.

(4) الفقيه 2 : 97 ، المقنع : 63 ، السيّد في الانتصار : 60 ، الشيخ في المبسوط 1 : 278 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 213 ، الحلي في السرائر 1 : 373 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140.

(5) المنتهى 2 : 559 : الدروس 1 : 266.

(6) التحرير 1 : 76 ، الروضة 2 : 107.

الصفحة 204 من 578