البجلي : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : « نعم ، ليصمه ، ويعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا » (1).
والأخرى : عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان » (2).
وموثّقة الساباطي : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » ، سئل : وإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » (3).
ورواية صالح : رجل جعل الله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ثمَّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » (4).
ورواية عيسى : « ومن أصبح ولم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » (5).
__________________
(1) الكافي 4 : 122 4 ، التهذيب 4 : 186 522 ، الوسائل 10 : 10 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 2.
(2) التهذيب 4 : 187 526 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 4 : 280 847 ، الاستبصار 2 : 121 394 ، الوسائل 10 : 13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10.
(4) التهذيب 4 : 187 523 ، الوسائل 10 : 11 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 4.
(5) التهذيب 4 : 189 533 ، الوسائل 10 : 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 12.




