مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 578

اليوم من الذي نوى المجموع.

فلم تبق إلاّ الاولى ، وهي وإن كانت عامّة ظاهرا إلاّ أنّ عمومها موهون جدّا باختصاص صدرها ، وظهور : أراد أن يصوم ، فيمن تجوز له إرادة عدم الصوم ، ومع ذلك معارض بعموم النبويّين المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة ، بل قيل بالإجماع ، بحمل كلام من ذكر على غير العامد بالتباين ، فيرجع إلى الأصل المذكور.

المسألة السادسة : يمتدّ وقتها في صوم شهر رمضان والنذر المعيّن للناسي والجاهل بالشهر والتعيين بل مطلق المعذور إلى الزوال ، فله النيّة ما لم يدخل الزوال ، وإذا دخل فات الصوم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه الإجماع عن صريح الغنية (1) ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (2).

بل هو إجماعي ، لعدم ظهور مخالف ، إلاّ ما حكي عن العماني في البقاء إلى الزوال ، والإسكافي في الفوات بعده (3).

ومخالفتهما في الإجماع غير قادحة ، مع أنّها كما قيل أيضا غير معلومة (4) ، بل عدمها في الثاني من كلامه معلوم.

فهو الحجّة المخرجة عن الأصل المتقدّم في الأول (5) ، المحتاج إلى المخرج.

مضافا إلى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة (6) ، الخالي عن معارضة‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.

(2) المعتبر 2 : 646 ، المنتهى 2 : 558 ، التذكرة 1 : 256.

(3) حكاه عنهما في المختلف : 212.

(4) الرياض 1 : 302.

(5) أي امتداد الوقت إلى الزوال.

(6) في ص : 209.

الصفحة 200 من 578