مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 578

[ الطالب عن العلامة ] (1).

ثمَّ لو اطّلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثمَّ ادّعاه فيشكل الأمر ، لعدم إمكان معرفة أنّه ممّن يعرف أو لا يعرف.

والظاهر أنّه لا يدفع إليه إن لم يكن متّهما ، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظنّ ذلك ، ويدفع إليه إن لم يكن متّهما ولو لأجل وثاقته.

ثمَّ الظاهر اختصاص هذا الحكم أي وجوب الردّ بادّعاء غير المتّهم ، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظنّ بالموجود في المملوك.

وأمّا الموجود في المباح ، فلا يجب الدفع إلاّ بعد العلم بالصدق ، لأصالة الإباحة ، الّتي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمّد المخصوصة بالموجود في الخربة مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب (2).

ه : لو وجد في دار مستأجرة ، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر ، لموثّقة ابن عمّار (3) ، لأنّه أهل المنزل عرفا ، فإن لم يعرفه فهو له.

وإن وجده المستأجر يعرّف المالك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.

ولو وجده غيرهما يعرّف المستأجر ، لما مرّ ، بل المالك أيضا ، لأنّه أيضا أهل للمنزل ، فيردّه إلى من يعرف منهما ، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.

هذا حكم المسألة من حيث إنّ المال كنز.

وأمّا لو ادّعى كلّ من المالك والمستأجر الملكيّة السابقة ، فهي دعوى‌

__________________

(1) بدل ما بين المعقوفتين في « س » : عن الطالب للعلامة ، في « ق » و « ج » : عن الطالب لعلامة ، والأنسب ما أثبتناه.

(2) راجع ص : 20.

(3) المتقدمة في ص : 23.

الصفحة 20 من 578