مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 578

نفسه.

وقد ذكرنا فيما سبق : أنّه لا دليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك أصلا ، وأنّ اعتبار الفعليّة في وقت من الأوقات لتوقّف حصول الحكميّة عليها ، وأنّه لا يشترط في الحكميّة التي هي الفعليّة المستمرة عدم الإتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله ، فإنّ قاصد الصلاة عند الأذان والإقامة يكتفي بالنيّة الحكميّة ولو تكلّم في أثناء الأذان والإقامة أو انحرف عن القبلة.

نعم ، يشترط فيها عدم العزم على الترك ، ولا التردّد بعد العزم الفعلي الأولي.

وإذا عرفت ذلك تعلم أنّ المراد بتحتّم إيقاعها ليلا : أنّه يجب تحقّق إحدى النيّتين من الفعليّة والحكميّة في الجزء الأخير من الليل ، ولو لم تتحقّق إحداهما فيه يبطل الصوم ، وأمّا الفعليّة بخصوصها فلا يشترط تحقّقها حينئذ.

نعم ، لتوقّف حصول الحكميّة عليها يشترط تقدّمها على الطلوع ، سواء كان في الجزء الأخير من الليل ، أو الجزء الأول ، أو النهار السابق ، أو الأيّام السابقة ، أو قبل رؤية الهلال ، فإنّ بعد تحقّقها في وقت من الأوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقّق النيّة المعتبرة.

والبقاء على حكمها (1) يتحقّق بعدم العزم على الترك ولا التردّد ، وبقاء العزم في الخزينة الخياليّة بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.

وتعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الأصحاب ،

__________________

(1) في « ح » زيادة : إلى وقت العمل.

الصفحة 196 من 578