مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 578

ولو كان بعد الزوال لم يكن له صوم ، وقضاه ، وأمسك بقيّة اليوم من المفطرات وجوبا ، أمّا عدم كون الصوم له ، فلفوات وقت نيّته كما يأتي. وأمّا القضاء ، فلفوات الصوم. وأمّا وجوب الإمساك ، فلما يأتي أيضا من تحريم تناول المفطرات في الشهر بغير شي‌ء من الأعذار المنصوصة. وكذا وجوب الإمساك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أنّ تناول المفطر.

ز : قال في الحدائق ما خلاصته : المراد بيوم الشكّ في هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان ، بل إنّما هو إذا حصل الشكّ في كونه من شعبان أو رمضان من جهة اختلاف في هلال شعبان أو رمضان أو مانع من الرؤية ، وبالجملة ما أوجب الشكّ ، وهذا هو الذي ورد أنّه إن ظهر من رمضان فيوم وفّق له.

وأمّا لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدّع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم يكن مانع من الرؤية ، فاليوم من شعبان قطعا وليس بيوم شكّ (1). انتهى.

أقول : الأمر وإن كان كذلك ، لتعليق الحكم في الأخبار طرّا على يوم الشكّ ، وهو لا يكون إلاّ مع شبهة ، وورد في روايتي هارون بن خارجة (2) والربيع بن ولاّد (3) الأمر بالصوم في يوم الثلاثين مع الغيم والنهي عنه مع الصحو ، ومع ذلك صرّح به في رواية معمّر ، وفيها : قلت : جاء عن أبي عبد الله 7 في الذي يشكّ فيه أنّه قال : « يوم وفّق له » قال 7 : « أليس‌

__________________

(1) الحدائق 13 : 41.

(2) الكافي 4 : 77 9 ، التهذيب 4 : 159 447 ، الاستبصار 2 : 77 233 ، الوسائل 10 : 299 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 4.

(3) التهذيب 4 : 165 469 ، الوسائل 10 : 298 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 2.

الصفحة 191 من 578