مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 578

والمحدّث الكاشاني في الوافي (1) ، وإن كان تردّد في المفاتيح (2).

أمّا الصحّة ، فلوقوع الإمساك المخصوص مع نيّة القربة ، لعدم منافاة الترديد لها ، وعدم اشتراط نيّة الوجه ، وأصالة عدم تأثير الترديد الزائد في البطلان ، كما لا تؤثّر نيّة الوجه المخالف على الأقوى.

والقول : بأنّه لا يلزم من الاكتفاء في صوم رمضان بنيّة القربة الصحّة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهي عنه.

مردود بأنّ البطلان مع الإيقاع على خلاف الوجه يحتاج إلى دليل ، فإنّ نيّة خلاف الوجه كيف تؤثّر في البطلان على ما هو الحقّ من عدم كون قصد الوجه مأمورا به؟!

وأمّا كونه منهيّا عنه ، فممنوع جدّا ، إذ المسلّم من المنهيّ عنه والثابت من الأخبار هو كونه من رمضان على طريق الجزم ، وأمّا على الترديد فلا دليل على المنع منه أصلا.

والقول : بأنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنّه من رمضان لا فيما لم يعلم.

مردود بأنّ لزوم نيّة التعيين فيما لم يعلم موقوف على الدليل عليه ، وليس.

وتدلّ على المطلوب أيضا رواية النبّال : عن يوم الشكّ ، فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » (3).

__________________

(1) الوافي 11 : 107.

(2) المفاتيح 1 : 246.

(3) الكافي 4 : 82 5 ، الفقيه 2 : 79 350 ، التهذيب 4 : 181 504 ، الاستبصار 2 : 78 236 ، الوسائل 10 : 21 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 3.

الصفحة 186 من 578