على الأقوى ، وفاقا للصدوقين والسيّد (1) والشيخ في غير الخلاف (2) والحلبي والديلمي والقاضي والحلّي وابن حمزة (3) ، بل للأشهر كما صرّح به جماعة (4) ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب (5) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة المتقدّمة بعضها ، ومنها رواية أخرى للزهري : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » (6).
ورواية سهل بن سعد ، وفيها : « وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية » (7).
ورواية الأعشى : « نهى رسول الله 6 عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » (8).
ورواية عبد الكريم : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق
__________________
(1) الصدوق في الفقيه 2 : 79 ، حكاه عن والده في المختلف : 214 ، السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، والانتصار : 62.
(2) كالنهاية : 151.
(3) الحلبي في الكافي : 181 ، الديلمي في المراسم : 96 ، القاضي في جواهر الفقه : 33 ، الحلي في السرائر 1 : 384 ، ابن حمزة في الوسيلة : 140.
(4) كما في كفاية الأحكام : 49 ، والحدائق 13 : 34 ، والرياض 1 : 303.
(5) المبسوط 1 : 277.
(6) التهذيب 4 : 164 463 ، الاستبصار 2 : 80 243 ، الوسائل 10 : 26 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 4 ، بلفظ آخر.
(7) الفقيه 2 : 80 355 ، الوسائل 10 : 28 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 9.
(8) التهذيب 4 : 183 509 ، الاستبصار 2 : 79 241 ، الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2.




