مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 578

الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شي‌ء وفّق له » (1) ، وقريبة منها موثّقة أخرى لسماعة على نسخة الكافي (2).

والاستدلال بالأخيرتين إنّما هو مبنيّ على جعل قوله : من شهر رمضان ، متعلّقا بقوله : يشكّ ، للأخبار الدالّة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.

وأمّا صحيحة محمّد : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال 7 : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » (3).

وصحيحة هشام بن سالم : في يوم الشك : « من صامه قضاه وان كان كذلك » (4).

فلا تنافيان ما مرّ ، لأنّ الأولى مخصوصة بالصوم بنيّة رمضان ، والثانية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه يجب تخصيصها بذلك ، لخصوصات الإجزاء مع قصد أنّه من شعبان.

فإن قيل : اختصاص الأولى إنّما هو إذا كان قوله : من رمضان ، متعلقا ب : يصوم ، وهو غير معلوم ، لاحتمال التعلّق بقوله : يشكّ ، بل هو أولى ، لقربه.

قلنا : مع أنّه مع الإجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة أنّه‌

__________________

(1) الكافي 4 : 82 3 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 5.

(2) الكافي 4 : 81 2 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 6.

(3) التهذيب 4 : 182 507 ، الاستبصار 2 : 78 239 ، الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 1.

(4) التهذيب 4 : 162 457 ، الوسائل 10 : 27 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 5.

الصفحة 177 من 578