مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 578

مطلوب لا يحصل إلاّ بالقصد ، يعتبر التعيين بالقصد.

وما كان غير ذلك لا يعتبر فيه ذلك ، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات ، من الطهارات والصلوات وغيرهما.

ب : لمّا كان الأصل على الأقوى تداخل الأسباب‌ ، فالأصل في أنواع الصيام التداخل إلاّ ما ثبت فيه العدم ، وممّا ثبت فيه عدم التداخل : صوم شهر رمضان ، والنيابة عن الغير ، والقضاء ، والنذر معيّنا ، ومطلقا ، والكفّارة ، فإنّها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا.

ويتداخل النذر المطلق والمعيّن (1) مع صوم أيّام البيض ، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح (2) ، وهو مع القضاء (3) ، ونحو ذلك.

المسألة الثانية : لو نوى في شهر رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه ، فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف في الصحّة والإجزاء عن رمضان ، كما يأتي في صوم يوم الشكّ.

وإن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنويّ إجماعا ، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.

وهل يقع عن رمضان أو يبطل؟ فيه قولان :

الأول : للخلاف والمبسوط وجمل السيّد والغنية والوسيلة والمعتبر والشرائع (4).

__________________

(1) في « ق » زيادة : إذا لم يقصد في النذر التغاير أو لم تدل عليه قرينة ، وكذا يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك.

(2) كذا ، ولعله تصحيف عن : الاستسقاء.

(3) في « ق » زيادة : إذا قصد القضاء ولا عكس.

(4) الخلاف 2 : 164 ، المبسوط 1 : 276 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 53 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 571 ، الوسيلة : 140 ، المعتبر 2 : 645 ، الشرائع 1 : 187.

الصفحة 170 من 578