المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.
وكذلك الصحيحان ، لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أنّ الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إنّ الرجل من الشيعة.
ثمَّ إنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرّح به في الروضة (1) ، لإطلاق المرسلة. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الإسلام ، لما ذكر.
نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ.
وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.
التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.
العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمّي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق (2) ، وهو مذهب ابن أبي عمير (3).
للمرويّين في تفسيري القمّي والعيّاشي المتقدّمين (4).
ورواية جابر المرويّة في الكافي : « خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا
__________________
(1) الروضة 2 : 85.
(2) الكافي 1 : 538 ، تفسير القمي 1 : 254 ، المقنعة : 278 ، التهذيب 4 : 132 ، والقاضي في المهذب 1 : 186 ، والديلمي في المراسم : 140 ، التحرير 1 : 74 ، الحدائق 12 : 479.
(3) الكافي 1 : 409 8 ، مستدرك الوسائل 7 : 304 أبواب الأنفال ب 5 ح 2.
(4) في ص 140 ، 141.




