مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 578

فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم ، اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » (1).

ولا يخفى أنّها تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال ، وهي غير محلّ الكلام ، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء الله ، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله : « ثلاثة أخماس ».

واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام (2) ، وقوّاه في المنتهى (3) ، وتردّد في النافع (4).

لإطلاق الآية الكريمة (5).

وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها ويطيب له » (6).

وقوله في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » (7).

والآية لإطلاقها تقيّد للمرسلة بما إذا كان الغزو بإذن الإمام ، كما هو‌

__________________

(1) الكافي 5 : 43 1 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 3.

(2) المدارك 5 : 418.

(3) المنتهى 1 : 554.

(4) المختصر النافع : 64.

(5) الأنفال : 41.

(6) التهذيب 4 : 134 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.

(7) التهذيب 4 : 141 398 ، الاستبصار 2 : 60 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

الصفحة 152 من 578