مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 578

على حدة لأنّ معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة.

السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب‌ ، بمعنى : أنّ له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالإجماع ، كما في المنتهى وغيره (1) ، وعليه استفاضت الروايات (2).

الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام‌ ، وكونها من الأنفال على الحقّ الموافق للشيخين والسيّد والحلّي والمحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين (3) ، بل للشهرة العظيمة المحقّقة ، والمحكيّة في كتب الجماعة (4) ، وفي الروضة : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الإجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا (5).

لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (6) وضعفها لو كان منجبر بما ذكر.

واستدلّ له في الحدائق (7) بحسنة ابن وهب : السريّة يبعثها الإمام‌

__________________

(1) المنتهى 1 : 553 ، وكالرياض 1 : 297.

(2) الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1.

(3) المفيد في المقنعة : 275 ، والشيخ في المبسوط 1 : 263 ، والخلاف 4 : 190 ، ونسبه إلى الثلاثة ومنهم السيّد في المعتبر 2 : 635 ، والحلي في السرائر 1 :497 ، والمحقق في الشرائع 1 : 183 ، والعلاّمة في التحرير 1 : 75 ، والشهيد الأول في اللمعة ، والثاني في الروضة 2 : 85.

(4) كالرياض 1 : 298.

(5) الخلاف 4 : 190 ، نقله عنه في المعتبر 2 : 635 ، وعبّر عنه ببعض المتأخّرين كعادته ، ولم نجده في السرائر ، التنقيح 1 : 343.

(6) التهذيب 4 : 135 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 16.

(7) الحدائق 12 : 478.

الصفحة 151 من 578