القسم الثالث
في الكنوز
واللاّزم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثمَّ بيان وجوب الخمس فيه ، فهاهنا بحثان :
البحث الأول
الكنز إمّا يوجد في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وعلى التقادير إمّا يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إمّا تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثنى عشر.
فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الستّ بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرّح به جماعة (1).
وتدلّ عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلاّ ما علم سبق ملكيّة مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر الإسلام غير مفيد (2) له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتمّ الأولويّة والملكيّة بضميمة الإجماع المركّب هنا.
وصحيحتا محمّد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » (3) ، وقريبة منها الأخرى (4).
__________________
(1) منهم صاحب المدارك 5 : 370 ، والسبزواري في الكفاية : 43.
(2) في « س » : مقيد ..
(3) التهذيب 6 : 390 1365 ، الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 2.
(4) الكافي 5 : 138 5 ، التهذيب 6 : 390 1169 ، الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 1.




