مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 578

وفي صحيحة زرارة أو حسنته : « من أحيا مواتا فهي له » (1).

وفي صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » (2) ، إلى غير ذلك ، كصحيحة السرّاد (3) ، ورواية السكوني (4) ، وصحيحة عمر بن يزيد (5).

وجه الاستدلال : أنّها تدلّ على أنّ بالإحياء تملك الموات وإن كان لها مالك معروف ، ولا يكون ذلك إلاّ بكونها من الأنفال ، للإجماع المركّب. والمعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه.

الرابع : خصوص صحيحة ابن وهب : « أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها » (6) ، ودلالتها بضميمة الإجماع المركّب المشار إليه واضحة جدّا. وجعل اللام للاختصاص دون الملكيّة خلاف الظاهر.

وأورد عليها : بأنّ دلالتها متشابهة ، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيّا على أنّ تلك الأرض كانت معمورة قبل الإحياء كما هو ظاهر لفظ الخربة‌

__________________

(1) الكافي 5 : 279 3 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 6.

(2) التهذيب 7 : 152 673 ، الاستبصار 3 : 108 382 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5.

(3) الفقيه 3 : 152 668 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 8.

(4) الكافي 5 : 280 6 ، الفقيه 3 : 151 665 ، التهذيب 7 : 151 670 ، الوسائل 25 : 413 أبواب إحياء الموات ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4 : 145 404 ، الوسائل 9 : 549 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 13.

(6) الكافي 5 : 279 2 ، التهذيب 7 : 152 672 ، الوسائل 25 : 414 أبواب إحياء الموات ب 3 ح 1.

الصفحة 139 من 578