مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 578

استشكل أخيرا فيما ملكه المالك بالبيع والشراء أيضا.

دليل الأول وجوه :

الأول : المطلقات المذكورة المصرّحة بأنّ كلّ أرض ميّتة أو خربة بإطلاقها للإمام.

ولا يعارضها تقييد الميّتة في بعضها بقوله : « لا ربّ لها » ، أو الخربة بقوله : « باد أهلها » أو « جلا » ، إذ لا منافاة بين منطوقه وبين الإطلاق ، وأمّا مفهومه فمفهوم وصف لا حجّية له ، على أنّ القائلين بذلك القول يقولون : إذا ماتت الأرض لا يكون لها ربّ البتّة. فالوصف به توضيحي. والتوصيف بالجلاء أعمّ من المعروفيّة بعده أيضا. ويمكن إرادة المربّي والعامر من الربّ ، بل هو مقتضى المعنى اللغوي ، وعلى هذا فيرجع إلى ما يأتي من كونها غير متروكة.

الثاني : الأخبار المصرّحة بأنّ الأرض كلّها للإمام.

كصحيحة الكابلي ، وفيها : « والأرض كلّها لنا » (1).

وصحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : « يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا » (2) ، خرج منها ما ثبت خروجه ، فيبقى الباقي.

الثالث : المستفيضة المصرّحة بأنّ من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، ففي صحيحة محمّد : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم » (3).

__________________

(1) الكافي 1 : 407 1 ، وج 5 : 279 5 ، التهذيب 7 : 152 674 ، الاستبصار 3 : 108 383 ، الوسائل 25 : 414 أبواب إحياء الموات ب 3 ح 2.

(2) الكافي 1 : 408 3 ، التهذيب 4 : 144 403 ، الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 12.

(3) الكافي 5 : 279 1 ، التهذيب 7 : 152 671 ، الاستبصار 3 : 107 380 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 4.

الصفحة 138 من 578