مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 578

تتميم

في الأنفال

جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو : الغنيمة أو العطيّة والزيادة ، ومنه سمّيت النافلة ، لزيادتها على الفريضة.

والمراد هنا : المال الزائد للنّبيّ والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم ، فالمطلوب ما يختصّ بالنبيّ 7 ثمَّ الإمام.

وها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : الأنفال أي الأموال المختصّة بالنبيّ ثمَّ بعده بالإمام أشياء :

الأول : كلّ أرض أخذت من الكفّار من غير قتال سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلّموها طوعا وبقوا فيها ومكّنوا المسلمين منها بلا خلاف فيها يوجد ، للإجماع ، والمستفيضة من الأخبار :

كحسنة البختري : « الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول الله 6 وللإمام من بعده » (1) وقريبة منها حسنة محمّد (2) وموثّقته (3).

__________________

(1) الكافي 1 : 539 3 ، الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 1.

(2) التهذيب 4 : 133 370 ، الوسائل 9 : 526 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 10.

(3) التهذيب 4 : 133 372 ، الوسائل 9 : 526 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ح 7.

الصفحة 130 من 578