مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 578

الغسل ، وحجر الرحى ، بل كلّ حجر.

وعلى هذا ، فيحصل نوع من الإجمال في معناه.

وترجيح الأولين بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.

كما أنّ ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها ، فالحقّ إجماله ، ولازمه الأخذ بالمقطوع به ، والعمل فيها عداه بمقتضى الأصل ، للشك في إطلاق الاسم.

ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة والفائدة (1) كما مرّ ، فيجب في الجميع الخمس ، إلاّ أنّه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.

وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة ، ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة ، ولكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادن ، وأمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال ، ويعمل فيه بالأصل.

ومنه تظهر قوّة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا ، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.

__________________

(1) الوسائل 9 : 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.

الصفحة 13 من 578