مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 578

المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلّق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلاّ إذا أعطى العين إلى أهلها ثمَّ اشتراها منه.

نعم ، الظاهر جواز تولّي النائب العام للمبادلة ، سيّما في نصف الإمام ، فإنّه يجوز له قطعا.

ولربّ المال القسمة ، بالإجماع ، وظواهر الأخبار (1) المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه.

__________________

(1) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3.

الصفحة 129 من 578