وهو حسن لو قلنا بوجوبه.
وحجّة السابع والثامن : وجوب حفظ مال الغير ، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا.
وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ ، حيث إنّه في معرض التلف ، وأقرباؤه ومواليه محتاجون.
ودليل التاسع : أخبار التحليل للشيعة مطلقا ، والأخبار الواردة في حصول تركهم حقّهم من الخمس لبعض مواليهم.
ومرسلة حمّاد الناطقة بأنّه : « إذا قسّم الزكاة فيهم كان على الإمام الإتمام لهم إذا أعوزت » (1).
ورواية محمّد بن يزيد : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » (2).
ومرسلة الفقيه : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا » (3).
ومرسلة يوسف ، وفيها : « أنا أحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ » (1) ، وإذا كان كذلك فيجب البتّة بتصدّق حقّه.
أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة ، إلاّ أنّه يدلّ على الحكم
__________________
(1) الكافي 1 : 539 4 ، التهذيب 4 : 128 366 ، الوسائل 9 : 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3.
(2) الكافي 4 : 59 7 ، التهذيب 4 : 111 324 ، الوسائل 9 : 475 أبواب الصدقة ب 50 ح 1.
(3) الفقيه 2 : 43 3 ، الوسائل 9 : 476 أبواب الصدقة ب 50 ح 3.
(4) الكافي 4 : 61 3 ، التهذيب 4 : 331 1036 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الصدقة ب 48 ح 2 ، إلاّ أنه في الكافي عن يونس ، وفي التهذيب عن الحسين بن عاصم بن يونس ، وما في المستند هو الموافق للوافي وبعض نسخ الكافي على ما جاء في هامشه.




