الثاني : عزله وإيداعه والوصيّة به من ثقة إلى وقت ظهوره ، اختاره المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلّي (1) ، واستحسنه في المنتهى (2) ، وهو مذهب السيّد في المسائل الحائريّة.
الثالث : دفنه ، نقل عمّن نقل عنه الدفن في النصف الأول.
الرابع : قسمته بين المحاويج من الذريّة ، حكاه في المختلف عن جماعة من علمائنا (3) ، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزّية والمحقّق في الشرائع والشيخ عليّ في حاشيته وابن فهد في المهذّب (4) ، ونسبه في الروضة إلى المشهور بين المتأخّرين (5) ، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، والشيخ الحرّ في الوسائل إلاّ أنّه قال : مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة (6).
الخامس : التخيير بين التحليل والدفن والإيداع ، يظهر من الشيخ في النهاية (7).
السادس : التخيير بين الأخيرين ، اختاره في المبسوط (8).
السابع : التخيير بين الأخيرين والقسمة بين الأصناف ، حكي عن الدروس (9).
__________________
(1) المقنعة : 286 ، القاضي في المهذب 1 : 181 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، الحلي في السرائر 1 : 499.
(2) المنتهى 1 : 555.
(3) المختلف : 210.
(4) الشرائع 1 : 184 ، المهذب البارع 1 : 571.
(5) الروضة 2 : 80.
(6) الوسائل 9 : 543.
(7) النهاية : 201.
(8) المبسوط 1 : 264.
(9) الدروس 1 : 262.




