الآية.
ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصّة الإمام كما يأتي (1) مع ردّه بضميمة ما مرّ (2) من أنّ صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول إليه ، وقد عرفت ضعفه.
وكذا حجّة الموجبين للوصيّة.
وحجّة القول الآخر : الجمع بين أدلّة ملكيّة النصف للأصناف ودليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم.
ويردّ باختصاص وجوب الدفع لو سلّم بحال الحضور.
وممّا ذكر ظهر أنّ وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم كما اختاره من أصحابنا الجمهور (3) في غاية الظهور.
المقام الثاني : في نصف الإمام 7.
وفيه تسعة أقوال :
الأول : سقوطه وتحليله ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الأصناف (4) ، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدّث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق (5) ، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدّمين وقال : إنّه متروك ولا فتوى عليه (6).
__________________
(1) في ص : 129.
(2) في ص : 111.
(3) راجع ص : 110.
(4) كما في المراسم : 140 ، والذخيرة : 492.
(5) المدارك 5 : 424 ، المفاتيح 1 : 229 ، الوافي 10 : 344 ، الحدائق 12 : 443.
(6) كشف الرموز 1 : 272.




