مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 578

وأخبار وجوب الخمس خاصّ مطلق بالنسبة إليه ، فيجب التخصيص ، وذلك يجري في الثلاثة الأولى أيضا.

وثانيا : أنّ عدم أداء الحقّ يتحقّق مع حبس بعض منه أيضا ، وإذا لم تؤدّ جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحقّ ، ولا يعلم الحقّ المحبوس المحلّل المشار إليه بقوله : « من ذلك » ، فلا يفيد.

وثالثا : أنّ « آباءهم » مطلق شامل للمخالف وغيره ، وظاهر أنّ المحلّل لآبائهم المخالفين ليس إلاّ المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا مطلقا ، وليس تخصيص الآباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحقّ لو كان عامّا بالمناكح.

وأمّا الخامس ، فلما ذكر أولا في الرابع ، مضافا إلى اختصاصه بالإعواز وهو غير محلّ النزاع وبحقّ الصادق 7 خاصّة.

وأمّا السادس ، فلأنّ مرجع الضمير في قوله : « فإنّه محلّل » كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذي دخل منه الزنا أي المناكح كما يعاضده قوله : « لميلادهم ». مع أنّ فيمن جعل في حلّ إجمالا ، لتقييد الشيعة بالأطيبين ، فلا تعلم الحلّية لغيرهم ، وجعل الوصف توضيحيّا مساويا خلاف الظاهر.

وأمّا السابع ، فلاختصاصه بالفي‌ء وهو غير الخمس وأمّهات الشيعة ، وهنّ من المناكح.

وأمّا الثامن ، فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا.

واختصاص قوله : « يعيشون » بالفعليّة ، وعدم صدقه على من يأتي ، فتختصّ الإشارة بما تحقّق ، ثانيا.

وكون الإشارة لفضل المظلمة ، فتختصّ بالمأخوذ عن المخالف كما‌

الصفحة 113 من 578