مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 578

القسم الثاني

في المعادن

ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدّم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدّمتين (1) ، وصحيحة زرارة (2).

ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضّة ، كصحيحة الحلبي (3).

ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمّد (4).

ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ، كصحيحته الأخرى (5).

ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضّة ، كرواية محمّد بن علي (6).

__________________

(1) يعني مرسلتي حمّاد وأحمد المتقدمتين في ص 9 و 12.

(2) التهذيب 4 : 122 347 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.

(3) الكافي 1 : 546 19 ، الفقيه 2 : 21 73 ، التهذيب 4 : 121 346 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.

(4) الكافي 1 : 544 8 ، التهذيب 4 : 121 345 ، الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1.

(5) الفقيه 2 : 21 76 ، التهذيب 4 : 122 349 ، المقنع : 53 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4.

(6) الكافي 1 : 547 21 ، الفقيه 2 : 21 72 ، التهذيب 4 : 124 356 ، الوسائل 9 : 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.

الصفحة 11 من 578