ذلك فليوصل إلى وكيلي ، من كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين » (1).
والرضوي ، وفيه : « فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدّى حقّ الله عليه » إلى أن قال : « فاتّقوا الله وأخرجوا حقّ الله ممّا في أيديكم يبارك لكم في باقيه » (2).
والمرويّ في كتاب الخرائج والجرائح : « يا حسين ، لم ترزأ على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك؟ » ثمَّ قال « إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه » قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمَّ ذكر في آخره : أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (3).
إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لما فيه الخمس (4) ، وأنّه يجب بعد المؤنة ، وكيفيّة تقسيم الإمام له.
وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران (5) لا دلالة لهما على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فإنّ مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور.
__________________
(1) التهذيب 4 : 141 398 ، الاستبصار 2 : 60 198 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.
(2) فقه الرضا 7 : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.
(3) الخرائج والجرائح 3 : 1118 33 ، الوسائل 9 : 541 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 9.
(4) الوسائل 9 : 537 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3.
(5) الظاهر أنّه ناظر إلى كلام الرياض 1 : 301 ، والتوقيعان المذكوران مرويان في الوسائل 9 : 504 أبواب الأنفال ب 3 ح 6 و 7.




