مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 578

إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا » إلى أن قال : « وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب » (1).

والأخرى : قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا 7 ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا؟! تمحضونا بالمودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حلّ » (2).

ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، وفيها : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » (3).

واخرى : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له » (4).

وصحيحة ابن مهزيار الطويلة ، عن أبي جعفر الثاني 7 ، وفيها : « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية (5) » ، إلى أن قال : « فمن كان عنده شي‌ء من‌

__________________

(1) الكافي 1 : 547 25 ، التهذيب 4 : 139 395 ، الاستبصار 2 : 59 195 ، المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 538 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 2 ، وفي الكافي والوسائل : محمد بن زيد الطبري.

(2) الكافي 1 : 548 26 ، التهذيب 4 : 140 396 ، الاستبصار 2 : 60 196 ، الوسائل 9 : 539 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 3 ، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 1 : 545 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل : 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.

(4) التهذيب 4 : 136 381 ، الوسائل 9 : 540 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 3 ح 6.

(5) الأنفال : 41.

الصفحة 107 من 578