مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 578

وصحيحة زرارة المرويّة في العلل : « إنّ أمير المؤمنين 7 حلّلهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم » (1).

ورواية حكيم ، وفيها بعد ذكر آية الخمس : « إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من حلّ في ذلك ، ليزكوا » (2).

والتوقيع الرفيع المرويّ في إكمال الدين والاحتجاج ، وفيه : « وأمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب ولادتهم » (3).

إلى غير ذلك من الأخبار ، التي بعضها مخصوص بحلّية الفي‌ء ، وبعضها يدلّ على تحليل خمس بعض أشخاص معيّنين ، وبعضها على تحليل شي‌ء معيّن.

وجوابه أولا : بالمعارضة بالأخبار المتكثّرة ، كالروايات الثلاث المتقدّمة في أوائل خمس الأرباح (4) لابن مهزيار وابن الصلت والنيشابوري عن أبي محمّد وأبي الحسن الثالث.

وكرواية محمّد بن يزيد الطبري : قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض مواليّ أبي الحسن الرضا 7 يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم » إلى أن قال : « لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله ،

__________________

(1) العلل : 377 1 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 15.

(2) التهذيب 4 : 121 344 ، الاستبصار 2 : 54 179 ، الوسائل 9 : 546 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 8 ، ورواها في الكافي 1 : 544 10.

(3) كمال الدين 2 : 483 4 ، الاحتجاج 2 : 471 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام 4 ح 16.

(4) في ص : 31 32.

الصفحة 106 من 578