مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 578

بالمعروف » (1).

ورواية أبي حمزة : « نحن أصحاب الخمس والفي‌ء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا » (2).

ورواية ابن سنان ، وفيها بعد ذكر أنّ على من اكتسب الخمس لفاطمة وللحجج : « إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة » (3).

ورواية سالم : قال رجل : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله 7 ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » (4).

وصحيحة محمّد : « إنّ أشدّ ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا ، لتطيب ولادتهم ، ولتزكو أولادهم » (5).

__________________

(1) الكافي 4 : 61 4 ، التهذيب 4 : 143 402 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 11.

(2) الكافي 8 : 285 431 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 19.

(3) التهذيب 4 : 122 348 ، الاستبصار 2 : 55 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

(4) التهذيب 4 : 137 384 ، الاستبصار 2 : 58 189 ، المقنعة : 281 ، الوسائل 9 : 544 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 4.

(5) التهذيب 4 : 136 382 ، الاستبصار 2 : 57 187 ، الوسائل 9 : 545 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 5 ، ورواها في الكافي 1 : 546 20 ، المقنعة : 280.

الصفحة 105 من 578